فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
السلام، وأن يبتدئه مستقبلا بوجهه القبلة، وأن ينهيه مع تمام الالتفات، وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام.
(و) رابع عشرها: (ترتيب بين أركانها) المتقدمة كما ذكر.
فإن تعمد الاخلال بالترتيب بتقديم ركن فعلي، كأن سجد قبل الركوع، بطلت صلاته. أما تقديم الركن القولي فلا يضر إلا السلام. والترتيب بين السنن كالسورة بعد الفاتحة، والدعاء بعد التشهد والصلاة، شرط للاعتداد بسنيتها، (ولو سها غير مأموم) في الترتيب (بترك ركن) كأن سجد قبل الركوع، أو ركع قبل الفاتحة، لغا ما فعله حتى يأتي بالمتروك. فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به، وإلا فسيأتي بيانه. (أو شك) هو - أي غير
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست