فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
بالتسليمة الأولى، وعن يساره بالتسليمة الثانية، من ملائكة ومؤمني إنس وجن، وبأيتهما شاء على من خلفه وأمامه وبالأولى أفضل. وللمأموم أن ينوي الرد على الإمام بأي سلاميه شاء إن كان خلفه، وبالثانية إن كان عن يمينه، وبالأولى إن كان عن يساره. ويسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى، ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء، وبالأولى أولى.
(فروع) يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها، وأن يدرج
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست