فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
فلو رفع فزعا - من نحو لسع عقرب - أعاد السجود. ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا، خلافا لمن وهم 2 فيه. (ولا يطوله، ولا اعتدالا) لأنهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل، فكانا قصيرين. فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه - قدر الفاتحة في الاعتدال أقل التشهد في الجلوس - عامدا عالما بطلت صلاته. (وسن فيه) الجلوس بين السجدتين، (و) في (تشهد أول) وجلسة استراحة، وكذا في تشهد أخير إن تعقبه سجود سهو. (افتراش) بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض، (واضعا كفيه) على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع، ناشرا أصابعه، (قائلا: رب اغفر لي، إلى
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست