الاستراحة. (و) سن (جهر به) - أي بالتكبير - للانتقال كالتحرم (لإمام) وكذا مبلغ احتيج إليه، لكن إن نوى الذكر أو والاسماع، وإلا بطلت صلاته. كما قال شيخنا في شرح المنهاج. قال بعضهم: إن التبليغ بدعة منكرة، باتفاق الأئمة الأربعة، حيث بلغ المأمومين صوت الإمام. (وكره) أي الجهر به. (لغيره) من منفرد ومأموم.
(و) خامسها: (ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه) وهما ما عدا الأصابع من الكفين، فلا يكفي وصول