فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. (و) سن (قنوت بصبح) أي في اعتدال ركعته الثانية، بعد الذكر الراتب على الأوجه، وهو إلى من شئ بعد (و) اعتدال آخره (وتر نصف أخير من رمضان) للاتباع، ويكره في النصف الأول، كبقية السنة. (وبسائر مكتوبة) من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة، ولو مسبوقا قنت مع إمامه (لنازلة) نزلت بالمسلمين. ولو واحدا تعدى نفعه - كأسر العالم أو الشجاع -
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست