فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٦
فيما أدركه، لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى. ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية، ما لم يرد نص بتطويل الثانية. وأن يقرأ على ترتيب المصحف، وعلى التوالي، ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض الترتيب، وتطويل الأولى كأن قرأ الاخلاص، فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب؟ أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى؟ كل محتمل، والأقرب الأول. قاله شيخنا في شرح المنهاج. وإنما تسن قراءة الآية (ل‍) - لإمام ومنفرد و (غير مأموم سمع) قراءة إمامه في الجهرية فتكره له. وقيل: تحرم. أما مأموم لم يسمعها، أو سمع صوتا لا يميز حروفه،
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست