و) في مغربها (الكافرون والاخلاص). ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر، وفي ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية والاستخارة والاحرام، للاتباع في الكل.
(فرع) لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية، أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الأولى. ولو شرع في غير السورة المعينة، ولو سهوا، قطعها وقرأ المعينة ندبا. وعند ضيق وقت: سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين، خلافا للفارقي. ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء. ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا، وسمع قراءة الإمام * (هل أتى) *