أجرتك شهرا بدرهم إما أن يحمل على شهر غير معين أو على الشهر المتصل باللفظ إن كان الأول فلا خلاف في فساد لاجارة وإن كان الثاني فالشهر مفرد بالعقد مقال بالعوض فيصح العقد فيه بلا خلاف وكذلك أورده صاحب المهذب وغيره (واعلم) أن الحكم في مدة الإجارة كالحكم في أجل
(٣٤٨)