المذكورة في السلم وفي التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوز وهو قريب من الوجه المذكور هناك في التأقيت بفصح النصارى * ولو قال أجرتك شهرا من هذه السنة فإن لم يكن إلى من السنة الأشهر صح وإن بقي أكثر من شهر لم يصح الجهالة هكذا ذكره في التهذيب والتتمة والحكم
(٣٥٠)