فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥٠
المذكورة في السلم وفي التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوز وهو قريب من الوجه المذكور هناك في التأقيت بفصح النصارى * ولو قال أجرتك شهرا من هذه السنة فإن لم يكن إلى من السنة الأشهر صح وإن بقي أكثر من شهر لم يصح الجهالة هكذا ذكره في التهذيب والتتمة والحكم
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست