فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٧١
وجب على المستأجر الأجرة ثم ذكر القاضي أبو الطيب أنها لا تستقر حتى لو انقلعت تلك السن انفسخت الإجارة ووجب رد الأجرة كما لو مكنت الزوجة في النكاح ولم يطأها الزوج ويفارق ما إذا حبس الدابة مدة امكان السير حيث تستقر عليه الأجرة لتلف المنافع عنده