فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٦٩
فحاضت انفسخ العقد إن وردت الإجارة على عينها وعينت المدة وإن وردت على الذمة لم تنفسخ لامكان أن تفوضه إلى الغير وأن تكنس بعد أن تطهر وإذا جوزنا الاستئجار لقلع السن الوجعة فاستأجر له ثم سكن الوجع انفسخت الإجارة لتعذر القلع وهذا قد ذكره مرة أخرى في الباب
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست