فحاضت انفسخ العقد إن وردت الإجارة على عينها وعينت المدة وإن وردت على الذمة لم تنفسخ لامكان أن تفوضه إلى الغير وأن تكنس بعد أن تطهر وإذا جوزنا الاستئجار لقلع السن الوجعة فاستأجر له ثم سكن الوجع انفسخت الإجارة لتعذر القلع وهذا قد ذكره مرة أخرى في الباب
(٢٦٩)