نصه في الجامع الكبير وحكى للأول عن تخريج ابن القطان حكاية الشئ الغريب ومن جوز قاله ان يزرع ما شاء لاطلاق اللفظ وكان يجوز أن ينزل على أقل الدرجات ولو قال اجرتكها لتزرع أو تغرس لم يصح ولو قال إن شئت فازرعها وان شئت فاغرسها فاصح الوجهين على ما ذكر في الكتاب صحة الإجارة ويخير المستأجر (والثاني) المنع كما لو قال بعتك بألف مسكرة ان شئت وصحيحة ان شئت واستشهد في الكتاب للوجه الأول بماذا قال لتنتفع كيف شئت لكنا حكينا الخلاف فيه أيضا فلا فرق ولو قال أكريتك فازرعها واغرسها أو لتغرسها وتزرعها ولم يبين القدر فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن سلمة يصح وينزل على النصف وعلى هذا فله ان يزرع الكل لجواز العدول من الغراس إلى الزرع ولا يجوز
(٣٥٨)