فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٤٢
(الثالثة) قول العاقد أجرتك شهرا أو سنة محمول على ما يتصل بالعقد في أظهر الوجهين وبه قال أبو حنيفة لأنه المفهوم المتعارف (والثاني) وبه قال احمد لابد وأن يقول من الآن والا فهو كقوله بعتك عبدا من العبيد * ولو قال أجرتك شهرا من السنة قال لامام يفسد العقد بلا خلاف للابهام واختلاف الاغراض وإذا قال أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم من الآن لم تصح الإجارة لأنه لم