فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٦٠
بينهما معاقدة ويرد نحوه أن الوارث هل يتمكن منه إذا مات المكرى في المدة لان الوارث نائبه ولا يجوز أن يؤجر الدار والحانوت شهرا على أن ينتفع به الأيام دون الليالي لان زمان الانتفاع لا يتصل بعضه ببعض فيكون إجارة للزمان المستقبل وفي مثله في العبد والبهيمة يجوز لأنهما لا يطيقان العمل الدائم ويرفهان الليل على العادة وإن أطلق الإجارة ولو أجر دابته لموضع ليركبها المكرى زمانا ثم المكترى زمانا لم يجز لتأخر حق المكترى وتعلق الإجارة بالزمان المستقبل وإن أجرها منه ليركب المكترى بعض الطريق وينزل ويمشي في البعض أمر من اثنين ليركب هذا زمانا وهذا مثله ففيه أوجه (أحدها) ان الإجارة فاسدة في الصورة الأولى صحيحة في الثانية لأنه إذا اكترى من اثنين اتصل زمان الإجارة بعضه ببعض فإذا اكتري من واحد تفرق فتكون إجارة الزمان المستقبل (وثانيهما) المنع في الصورتين لأنه إجارة إلى آجال متفرقة وأزمنة متقطعة (وثالثها) وبه قال المزني
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست