فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٠٣
شرط التأجيل في الأجرة فحل الأجل وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ أو بيوم تمام العمل حكى الامام فيه وجهين (أصحهما) الأول ووجه الثاني أن الاستحقاق يثبت بتمام العمل * هذا إذا كانت الأجرة في الذمة * فإن كانت معينة ملكت في الحال كالمبيع واعتبرت فيه الشرائط المعتبرة في المبيع حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز لأنه لا يعرف
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست