فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٠
الأول ويكفي ما سوي الإجارة على الثاني وما سوى الرهن على الثالث لأنه يجوز أنه يستعير للرهن شيئا فيرهنه كما سيأتي (وقوله) رهن المستعار جائز يعني المستعار للرهن لا مطلق المستعار وعن الشيخ
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 » »»
الفهرست