فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٩
(وأظهرهما) المنع لنهى السلف عن اقراض الولائد قال الأصحاب وهما مبنيان على الخلاف في أن القرض بما يملك وفى كيفية البناء طريقان قال قائلون (ان قلنا) يملك بالقبض جاز اقراضها والا فلا
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست