رضي الله عنه وقد أدرجناه في أثناء المختلطات فالذي ذكره محمول على ما إذا مخض اللبن من غير ماء وحينئذ فوصفه بالحموضة لا يضر لان الحموضة مقصودة فيه (الثانية) إذا أسلم في الصوف قال صوف بلد كذا لاختلاف الغرض به ويبين لونه وطوله وقصره وانه خريفي أو ربيعي فالخريفي أنظف وانه من ذكور أو إناث فصوف الإناث أشد نعومة واستغنوا بذلك عن ذكر اللبن
(٣١٠)