الكتاب * ثم الحيوان أنواع (فمنها) الرقيق فإذا أسلم فيه وجب التعرض لأمور (أحدها) النوع فيبين أنه تركي أو رومي أو هندي وهل يجب التعرض لصنف النوع إن كان فيه اختلاف فيه قولان (أظهرهما) الوجوب (والثاني) اللون فيبين أنه أبيض أو أسود ويصف البياض بالسمرة أو الصفرة والسواد
(٢٨٧)