(وأصحهما) عند المصنف ومعظم العراقيين الجواز لان قدر كل واحد من اخلاطها مما يسهل ضبطه ويحكى هذا عن نص الشافعي رضي الله عنه وبه أجاب القاضي ابن كج ويخرج على الوجهين السلم في الثوب المعمول عليه بالإبرة بعد النسج من غير جنس الأصل كالإبريسم على القطن أو الكتان وإن كان تركيبها بحيث لا تنضبط أركانها فهي كالمعجونات (النوع الثالث) المختلطات التي لا يقصد منها إلا الخليط الواحد كالخبز وفيه الملح لكنه غير مقصود في نفسه وإنما يراد منه اصلاح الخبز وفى السلم
(٢٧٢)