المتبايعان تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما أقلت ويقول الاخر قبلت وما أشبه ذلك وفي كونها بيعا أو فسخا قولان (أحدهما) وبه قال مالك أنها بيع لأنها نقل ملك بعوض بايجاب وقبول فأشبهت التولية (وأصحهما) أنها فسخ إذ لو كانت بيعا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن * وذهب بعضهم إلى أن القولين في لفظ الإقالة فاما إذا قالا تفاسخنا فهو فسخ لا محالة (واعلم) أن القول الثاني منصوص في الجديد وأما الأول فمنهم من حكاه وجها والأكثرون نقلوه عن نصه في القديم وعن أبي حنيفة ان الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما * (التفريع) إن كانت بيعا تجدد بها الشفعة وإن كانت فسخا فلا خلافا لأبي حنيفة * ولو تقايلا
(٣٨٥)