للام عند الفسخ كما يكون تبعا لها عند العقد وأطلق بعضهم القول بان الحمل الحادث نقص (أما) في الجواري فلانه يؤثر في الجمال والنشاط (وأما) في البهائم فلانه ينقص لحم المأكول ويخل بالحمل عليها والركوب * ولو اشترى نخلة واطلعت في يده ثم اطلع على عيب فلمن الطلع فيه وجهان * ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم عرف به عيبا رد الصوف معه فان استجز ثانيا وجزه ثم عرف العيب لم يرد الثاني لحدوثه في ملكه وان لم يجز رده تبعا * ولو اشترى أرضا فيها أصول الكراث ونحوه وأدخلناها في البيع فنبت في يد المشتري ثم عرف بالأرض عيبا يردها ويبقى النابت للمشتري فإنها ليست تبعا للأرض الا ترى ان الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه والله أعلم *
(٣٨٣)