فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٥١
العقد في أحدهما بالتلف قبل القبض إشارة إلى الحالة الأولى (وقوله) أو بسبب يوجب الفسخ يمكن حمله على الحالة الثانية وهو الأقرب إلى اللفظ ويمكن حمله على سائر الصور المذكورة في الحالة الأولى نحو الصرف والسلم وتأول لفظ الفسخ والله أعلم * قال (والأصح أن الفساد مقصور على الفاسد إلا إذا صار ثمن ما يصح العقد عليه مجهولا حتى لو باع عبدا له نصفه صح في نصيبه إذ حصته نصف الثمن وكذا بيع جملة الثمار وفيها عشر الصدقة بخلاف ما لو باع أربعين شاة وفيها الزكاة إذ حصة الباقي مجهولة) (أدرج في الفصل صورا تتفرع على علتي قول الفساد من قولي التفريق (منها) لو باع شيئا
(٢٥١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست