فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٠
بعض الثمن الا أنه على ذلك القول يرد حصة الباقي وعلى هذا القول يرد أرش العيب والنظر في قيمة التالف إلى يوم العقد أو يوم القبض فيه مثل الخلاف الذي سيأتي في اعتبار القيمة لمعرفة أرش العيب القديم. وإذا عرفت ما ذكرنا لم يخف عليك أن قوله في الكتاب ولو اشترى عبدين وانفسخ