لا تنفذ لان الإجازة رضي بالعقد والزام له وذلك يستدعي العلم بالمعقود عليه وانه جاهل بحاله ولو كفى قوله أجزت العقد مع الجهل لا غني قوله في الابتداء اشتريت * وحكي في التتمة وجها انه ينفذ تخريجا من تصحيح الشرط إذا اشتري بشرط ان لا خيار (واما) الفسخ فان نفذنا الإجازة فالفسخ أولى وان لم ننفذ الإجازة ففي الفسخ وجهان (أحدهما) انه لا ينفذ أيضا لان الخيار في الخبر منوط بالرؤية (وأصحهما) انه ينفذ لان حق الفسخ ثابت له عند الروية مغبوطا كان أو مغبونا فلا معني لاشتراط الروية في نفوذه * وإذا كان البائع قد رأي المبيع فهل يثبت له الخيار كما يثبت للمشترى فيه وجهان (أحدهما) نعم كخيار المجلس يشتركان فيه (وأصحهما) لا وهو نصه في الصرف ولأنه أحد المتبايعين فلا يثبت له الخيار مع تقدم الروية كالمشتري * ولو باع ما لم يره وصححنا العقد فهل يثبت الخيار له فيه وجهان (أصحهما) عند المراوزة وبه قال أبو حنيفة لا لان جانب البائع بعيد عن الخيار بخلاف جانب المشترى ولهذا لو باع شيئا على أنه معيب فبان صحيحا لاخيار له ولو اشتراه على أنه صحيح فبان معيبا له الخيار (والثاني) يثبت لأنه جاهل بالمعقود عليه فأشبه المشترى وهذا هو الذي أورده الشيخ أبو حامد ومن تابعه قالوا والخيار كما يثبت للمشترى عند النقصان يثبت للبائع عند الزيادة الا ترى انه لو باع ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر ذراعا يثبت للبائع الخيار * ثم خيار الروية على الفور أو يمتد امتداد مجلس الروية فيه وجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبي هريرة أنه على الفور لأنه خيار تعلق بالاطلاع على حال المبيع فأشبه الرد بالعيب (والثاني) وبه قال أبو إسحاق انه يمتد امتداد مجلس الروية لأنه خيار ثبت قضية للعقد فتعلق بالمجلس كخيار المجلس قال صاحب التهذيب وهذا أصح والوجهان عند الشيخ أبي محمد مبنيان على مسألة أخرى وهي انه هل يثبت خيار المجلس مع خيار الروية وفيه وجهان (أحدهما) انه يثبت كما يثبت في شراء الأعيان الحاضرة (والثاني) لا يثبت الاستغناء بخيار الروية عنه فعلى الأول خيار الروية على الفور والا لأثبتنا خيار مجلسين وعلى الثاني
(١٥٨)