لم يفد العيان إحاطة كان كعدم العيان في احتمال الغرر (والثاني) القطع بالبطلان لأنا إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا فيه الخيار عند الرؤية والرؤية حاصلة ههنا فيبعد إثبات الخيار معها ولا سبيل إلى نفيه لمكان الجهالة وهذان الطريقان هما المذكوران في الكتاب والطريقة الثانية ضعيفة وان نسبت إلى المحققين لان الصفة والمقدار مجهولان في بيع الغائب ومع ذلك خرجناه على قولين فكيف نقطع بالبطلان ههنا مع معرفة بعض الصفات بالرؤية فان قلنا بالصحة فوقت اثبات الخيار ههنا معرفة مقدار الصبة أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها * (والطريق الثالث) نقله الامام عن رواية الشيخ أبى على في مهذبه الكبير القطع بالصحة ذهابا إلى أن جهالة المقدار غير جائزة بعد المشاهدة فان فرعنا على البطلان فلو باع الصبرة والمشترى يظن أنها على استواء الأرض ثم بان تحتها دكة هل يتبين بطلان العقد فيه وجهان (أحدهما) نعم وبه قال الشيخ أبو محمد لأنا تبينا بالآخرة أن العيان لم يفد علما (وأظهرهما) لا ولكن للمشترى الخيار تنزيلا لما ظهر منزلة الغيب والتدليس هذا ما أورده صاحب الشامل وغيره * ولو قال بعتك هذه الصبرة الا صاعا فإن كانت معلومة الصيعان صح والا فلا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك يصح وإن كانت مجهولة الصيعان واحتجوا للمذهب بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الثنيا في البيع * ثم اختلفوا في وجه الاحتجاج فذكر الماوردي في الحاوي ان المراد من الخبر الصورة التي نحن فيها وقال قائلون الخبر ينفى احتمال الاستثناء مطلقا فان ترك العمل به في موضع وجب أن لا يترك ههنا والله أعلم * قال (أما الصفة ففي اشتراط معرفتها بالعيان قولان اختار المزني الاشتراط وأبطل بيع (ح م) ما لم يره وشراءه ولعله أصح القولين وفى الهبة قولان مرتبان وأولى بالصحة وعلى القولين يخرج شراء الأعمى لأنه يقدر على التوكيل بالرؤية والفسخ على أصح الوجهين ويصح سلم الأعمى اعتمادا على الوصف وكذلك الأكمه الا على رأى المزني فإنه أول كلام الشافعي رضي الله عنه على غير الأكمه) *
(١٤٥)