كان مغلوبا فيجوز وادعي ان هذا مذهب أبي حنيفة واختيار القاضي الحسين * ولو باع شيئا بدراهم مغشوشة ثم بان ان نقرتها يسيرة جدا فله الرد وعن أبي الفياض تخريج وجهين فيه وإن كان في البلد نقدان أو نقود مختلفة وليس بعضها أغلب من بعض فالبيع باطل حتى يعين وتقويم المتلفات يكون بغالب نقد البلد فإن كان في البلد نقدان فصاعدا ولا غالب عين القاضي واحدا للتقويم * ولو غلب من جنس العرض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق فيه وجهان المحكى عن أبي إسحاق انه ينصرف كما ذكرنا في العقد قال في التتمة وهو المذهب ومن صوره أن يبيع صاعا من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة ثم أحضر قبل التفرق * وكما ينصرف العقد إلى النقد الغالب ينصرف في الصفات إليه أيضا حتى لو باع بدينار أو بعشرة والمعهود في البلد الصحاح انصرف العقد إليه وإن كان المعهود المكسرة فكذلك قال في البيان إلا أن تتفاوت قيم المكسرة فلا يصح وعلى هذا القياس لو كان المعهود ان يوجد نصف الثمن من هذا والنصف من ذاك أو ان يوجد على نسبة أخرى فالبيع صحيح محمول عليه * وإن كان يعهد التعامل بهذا مرة وبهذا مرة ولم يكن بينهما تفاوت صح البيع ويسلم ما شاء منهما وإن كان بينهما تفاوت بطل البيع كما لو كان في البلد نقدان عامان وأطلق * ولو قال بعت بألف صحاح ومكسرة فوجهان (أظهرهما) انه يبطل لأنه لم يبين قدر كل واحد منهما (والثاني) يصح ويحمل على التنصيف ويشبه أن يكون هذا الوجه جاريا فيما إذا قال بألف ذهبا وفضة * ولو قال بعت بدينار صحيح فجاء بصحيحين وزنهما مثقال فعليه
(١٤١)