فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٥
ويسوق الدابة أو يقودها * وإذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كموات ومسجد وشارع أو في موضع يختص بالمشترى فالنقل من حيز إلى حيز كاف * وإن كان في دار البائع أو في بقعة مخصوصة به فالنقل من زاوية إلى زاوية أو من بيت من الدار إلى بيت آخر بدون إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف ولكن يكفي لدخوله في ضمانه وإن نقل باذنه حصل القبض وكأنه استعار ما نقل إليه المال * ولو اشترى الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة فخلى البائع بينه وبينها حصل القبض في الدار وفى الأمتعة وجهان (أصحهما أنه لا بد فيها من النقل كما لو بيعت وحدها (والثاني) أن القبض يحصل فيها أيضا تبعا وبهذا أجاب الماوردي وزاد فقال لو اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: السجود (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست