فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٢
من الخلاف في صرف الطواف إلى غير جهة النسك ويجوز أن يقطع بوقوعه موقعه (الرابعة) لو حضر وهو مغمى عليه لم يجزه لفوات أهلية العبادة ولهذا لا يجزئه الصوم إذا كان مغمى عليه طول نهاره وفيه وجه انه يجزئه اكتفاء بالحضور والسكران كالمغمى عليه ولو حضر وهو مجنون لم يجزه قاله في التتمة لكن يقع نفلا كحج الصبي الذي لا تمييز له ومنهم من طرد في الجنون الوجه المنقول في الاغماء (الخامسة) لو حضر بعرفة في طلب غريم أو دابة نادة كفاه قال الامام ولم يذكروا ههنا الخلاف الذي سبق في صرف الطواف عن النسك إلى جهة أخرى ولعل الفرق ان الطواف قربة برأسها بخلاف الوقوف قال ولا يمتنع طرد الخلاف فيه (وأما) المكان ففي أي موضع وقف من عرفة أجزأه روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " كل عرفة موقف " (1) وبين الشافعي رضي الله عنه حد عرفة فقال هي ما جاوز وادى عرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين بني عامر وليس وادى عرنة من عرفة وهو على منقطع عرفة مما يلي مني وصوب مكة روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " عرفة كلها موقف " (2) وارتفعوا عن وادى عرنة ومسجد إبراهيم عليه
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست