فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٠
الركن اليماني بين أن يقبل يده ثم يمس الركن كالذي ينقل خدمة إليه وبين أن يمسه ثم يقبل اليد كالذي ينقل يمنا إلى نفسه قال وهكذا يتخير بين الوجهين إذا منعته الزحمة من تقبيل الحجر ولم يورد المعظم في الصورتين سوى الوجه الثاني * وقال مالك رحمه الله لا يقبل يده فيهما ولكنه بعد الاستلام يضع يده على فيه * ولو لم يستلم الركن باليد ولكنه وضع خشبة عليه ثم قبل طرفها جاز أيضا روى عن أبي الطفيل قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على بعير ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن " (1) ويستحب تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة وهو في الأوتار آكد لأنها أفضل (وقوله) في الكتاب اقتصر على المس أو الإشارة ليس تخييرا بينهما ولكنه يمسه وان لم يمكنه اقتصر على الإشارة كما مر *
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست