فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣١٢
فالاعتداد يتوقف عليهما (وقوله) وفى وجوبهما قولان يجوز اعلامه بالواو لأنه ان أراد مطلق الطواف ففي النفل منه طريقة قاطعة بنفي الوجوب كما عرفتها وان أراد الفرض منه ففيه طريقة قاطعة بالوجوب حكاها الشيخ أبو علي (وقوله) وليس لتركهما جبران لأنه لا يفوت معناه ما مر من أنه يحتمل تأخيرهما ويجوز فعلهما في أي موضع شاء ولكن حكي صاحب التتمة عن نص الشافعي رضي الله عنه أنه إذا أخر يستحب له إراقة دم (وقوله) إذ الموالاة ليست بشرط في إجزاء الطواف فيه
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست