فالاعتداد يتوقف عليهما (وقوله) وفى وجوبهما قولان يجوز اعلامه بالواو لأنه ان أراد مطلق الطواف ففي النفل منه طريقة قاطعة بنفي الوجوب كما عرفتها وان أراد الفرض منه ففيه طريقة قاطعة بالوجوب حكاها الشيخ أبو علي (وقوله) وليس لتركهما جبران لأنه لا يفوت معناه ما مر من أنه يحتمل تأخيرهما ويجوز فعلهما في أي موضع شاء ولكن حكي صاحب التتمة عن نص الشافعي رضي الله عنه أنه إذا أخر يستحب له إراقة دم (وقوله) إذ الموالاة ليست بشرط في إجزاء الطواف فيه
(٣١٢)