فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٥
قال (السادس ركعتان عقيب الطواف مشروعتان وليستا من الأركان وفى وجوبهما قولان وليس لتركها جبران لأنه لا يفوت إذ الموالاة ليست بشرط في اجزاء الطواف على الصحيح) * إذا فرغ من الطوافات السبع صلى ركعتين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " فعل ذلك " (1) وهما واجبتان
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست