فسجد المأموم معه أو فتح على الامام قراءته ففي بطلان الموالاة في جميع ذلك وجهان أحدهما وبه قال الشيخ أبو حامد تبطل كما لو فتح على غير امامه أو أجاب المؤذن أو عطس فحمد الله تعالى وأصحهما وبه قال صاحب الافصاح والقاضي أبو الطيب والقفال لا تبطل لأنه ندب إلى هذه الأمور في الصلاة لمصلحتها فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا يجعل قادحا وهذا مفرع على استحباب هذه الأمور للمأموم وهو المشهور وفيه وجه آخر ثم لم يجروا هذا الخلاف في كل مندوب إليه فان الحمد عند العطاس مندوب إليه وإن كان في الصلاة وهو قاطع للموالاة ولكن في المندوبات التي تختص بالصلاة وتعد من صلاحها وقوله الإمالة سبب في الصلاة محمول على هذا ولما كان السكوت مبطلا للموالاة بشرط أن يكون طويلا وكان التسبيح مبطلا من غير هذا الشرط قيد في لفظ الكتاب السكوت بالطويل وجعل التسبيح بوصف كونه يسيرا مبطلا للموالاة تنبيها على الفرق بينهما ثم لا يخفى أن ما يبطل يسيره فكثيره أولى ان يبطل (الضرب الثاني) أن يخل بالموالاة ناسيا ونذكر
(٣٣٠)