ما ذكره والظاهر الذي نقله الجمهور أنه يستحب للامام الدعاء كما يستحب لغيره ثم الأحب أن يكون الدعاء أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تبع لهما فان زاد لم يضر الا أن يكون إماما فيكره له التطويل وقوله وليتخير معلم بالحاء والألف لما روينا ويجوز أن يعلم بالواو أيضا لان امام الحرمين حكى في النهاية عن شيخه انه كان يتردد في مثل قوله اللهم ارزقني جارية صفتها كذا ويميل إلى المنع منه وانه يبطل الصلاة * قال (فرع العاجز عن التشهد يأتي بترجمته كتكبيرة التحرم والعاجز عن الدعاء بالعربية لا يدعو بالعجمية بحال وفى سائر الأذكار هل يأتي بترجمتها بالعجمية فيه خلاف) * لا يجوز لمن أحسن التشهد بالعربية ان يعدل إلى ترجمته كالتكبير وقراءة الفاتحة فان عجز أتى بترجمته كتكبيرة الاحرام بخلاف القرآن لا يأتي بترجمته لان نظمه معجز كما سبق والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ان أوجبناها كالتشهد واما ما عدا الواجبات من لألفاظ المشروعة في الصلاة إذا عجز عنها بالعربية فقد قسمها المصنف قسمين (أحدهما) الدعاء فمنعه من أن يدعو بالعجمية مطلقا (والثاني) سائر الأذكار كثناء الاستفتاح والقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود فقد روى منها في الوسيط ثلاثة أوجه (أحدها) ليس له أن يأتي بترجمتها لأنها مسنونة لا ضرورة إلى الاتيان بها (والثاني) أنه يأتي بمعانيها ويقيمها مقام العربية كالتكبير والتشهد (والثالث) ما يجبر تركه بالسجود يأتي بترجمته ومالا فلا وقضية هذه الطريقة المنع من أن يأتي بالترجمة عند القدرة على العربية بطريق الأول ولم يجعل امام الحرمين الدعاء قسما على اطلاقه لكن قال ليس للمصلي أن يخترع دعوة بالعجمية يدعو بها في صلاته وإن كان له أن يدعو بغير الدعوات المأثورة بالعربية ثم حكي الوجوه الثلاثة في الأذكار المسنونة وايراده يشعر بالمنع من الذكر المخترع كالدعاء المخترع وتطرد الوجوه في الدعاء المسنون كما في سائر الأذكار المسنونة ولا فرق وصرح سائر الأصحاب بهذا الذي أشعر به كلامه فقالوا إذا عجز عن الأذكار العربية والأدعية المسنونة هل يأتي بترجمتها فيه وجهان (أحدهما) لا لأنه لا ضرورة إليها بخلاف الواجبات (وأصحهما)
(٥١٨)