الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٨٠
لا الخاسر في بيعه وشرائه وذلك أن السعر ربما زاد ونقص عند وقت ما يقبض المسلم من المسلم إليه سلمه ولا يكون في ذلك ربح معروف مأمون بعينه لواحد دون الآخر، وربما كان المسلم إليه أكثر حظا من المسلم عند تغير السعر وذلك أنه ربما أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دنانير في عشرين قفيزا برا أو أرزا أو تمرا ليؤديها إليه في وقت الحصاد لشهر معروف، ويوم معروف فإذا كان ذلك كذلك وحل الأجل وتغير السعر، فصار قفيزين ونصفا بدينار، وذلك الطعام بعينه يبتاعه الناس ويشترونه في ذلك الوقت على هذا السعر فيدخل الخسران على المسلم ويدخل الربح على المسلم إليه، وربما كان السعر في ذلك الوقت على مثال ما أسلم هذا المسلم فيه، وربما زاد ونقص فلما وجدنا سبيله كذلك، ولم نجد في السلم شيئا على غير ذلك ولم يكن فيه ربح مأمون الخسران للمسلم لما له فيه، ووجدناه يربح مرة ويخسر مرة، كان ذلك عندنا بيعا حسنا، وكان استواء حاله إذا كان مرة يكون المغتبط به المسلم، ومرة يكون المسلم إليه، أن يكون كبيع الجزاف الذي لا اختلاف عند الأمة في جوازه، وبيع الجزاف أن يشتري الرجل من الرجل بيتا مملوءا تمرا أو حنطة أو شعيرا يقف عليه ثم ينظر إليه، ثم يشتريه منه مجازفة بلا كيل ولا وزن، فيتراضيان بينهما فيه على ثمن يقبضه صاحب البيت، ويسلمه إلى صاحبه المشتري له منه، ومثل ذلك أن يأتي الرجل إلى نخل رجل فيشتري منه تمرها رطبا أو زهورا بثمن يتراضيان عليه، فيدفع إليه الثمن ويجوز التمر في رؤوس النخل، فيتمره المشتري ثم يجده تمرا، ثم لعله أن يغبط ويربح، ويكون في كيله فضل على سعر ما يباع من التمر في ذلك الوقت ولعله أن يخسر فيه عند جذاذه وتتميره، ويأتي على أكثر من سعر التمر في ذلك الوقت فيخسر المشتري له ويربح البايع، فليس في جواز هذا البيع والشراء كله واستقامته اختلاف بين أمة محمد
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست