الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٦٦
باب القول فيمن باع نفسه أو أمر غيره ببيعه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أيما حر باع نفسه أو أمر غيره ببيعه وجب أن يؤدبا جميعا أدبا وجيعا إن كان فهما بالغا أحسن أدبه وأدب من اشتراه أدبا وجيعا، إن كان اشتراه بعلم، ولم يجب عليه الرق، واستسعي فيما أخذ منه حتى يرده عليه، وأن كان غيره الذي باعه منه رجع بالثمن عليه وإن كان البائع لنفسه أو الآذن في بيع نفسه صبيا أو أعجميا أفزع على قدره، ولم يستسغ في شئ من ثمنه للذي اشتراه إن كان اشتراه وهو عالم بأمره لان المشتري اشتراه وهو على بصيرة متعمدا لما لا يجوز له من ذلك، وكذلك بلغنا أن رجلا باع نفسه في ولاية عمر فلما اشتد عليه البلاء أتى عمر فقال له أني رجل حر فقال له عمر أبعدك الله أنت الذي وضعت نفسك، فقال له له أمير المؤمنين وسيد المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ليس على حر ملكة فاضربه ضربا شديدا والبائع له، ومر المشتري أن يتبع البائع بالثمن، فإن كان بأفق من الآفاق فاستسعه أما أني أقول لك ذلك لأنه قد حنكته السن ولو كان صبيا صغيرا أو أعجميا مستبهما مستسفها لم أضر به ولم أستسعه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إنما ترك ضرب المشتري له لأنه لم يعلم أنه حر عندما اشتراه.
باب القول فيما لا يجوز من البيع الشراء وما يجوز بيعه وشراؤه بعضه ببعض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل صنف من الأصناف التي تكال وتوزن وغير ذلك مما لا يكال ولا يوزن مما ليس بحيوان من الثياب فلا تباع مثلان بمثل من صنف واحد، ولا يجوز ذلك إلا مثلا بمثل
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست