الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٨٢
ذلك وأنظره بالثمن فهذا هو الربا عندنا وفي قولنا، والبيع الخبيث الذي لا يحل ولا يجوز، وهو السلف الذي يجر المنفعة لان صاحبه وصاحب الدنانير الأولى العشرة التي دفعها وربح فيها دينارين أمن من أن يتغير ربحه برخص سعر ولا غلائه، لأنه إنما أخذ دنانير والدنانير لا يتغير ما فيها من الربح، وصاحبها مطمئن لا يخشى خسرانا، والآخذ لها منه موقن بالخسران وغير راج للتخلص، بسبب ولا معنى، والسلم فليس المسلم بأرجأ للربح والتخلص من المسلم إليه، وكذلك المسلم إليه ليس هو بأرجأ للتخلص والربح من المسلم، لان المسلم دفع دنانير يأخذ بها طعاما مسمى بكيل معروف إلى أجل مؤجل وهو لا يدري كيف يكون سعر ذلك الطعام، في ذلك الوقت الذي يحل أجله فيه ويؤدي طعامه إليه، فهو خائف وجل القلب يخاف ويرجو غلاء في ذلك الوقت فيربح، ويخاف (4) من الطعام رخصا فحينئذ يخسر، وعلى هذا المنهاج صاحبه المسلم إليه وليس حال من رجاه وخشي كحال الآمن الذي لا يخشى، وقياس السلم قياس الشراء (5) جزافا عن تراض من المشتري والبائع، وإذا لم يعرفا كلاهما كيل ذلك الذي يباع ولا وزنه، إن كان مما يكال أو يوزن، فلا اختلاف عند الأمة أنما إذا تبايعا جزافا شيئا لم يقف أحدهما على وزنه ولا كيله، إذا كان مما يكال أو يوزن أن تبايعهما صحيح حلال، ربح من ربح وخسر من خسر، إذا كان المشتري قد رأى عينه وأبصره، وقياس السلف الذي يجر المنفعة الحرام الذي لا يجوز عندنا مما ذكرنا وقلنا فهو مثل انسان باع انسانا شيئا جزافا وقد عرف وزنه وكيله فيحتال (6) على صاحبه فيه، ويوهمه أن يعرف ما هو عليه من الكيل

(4) في نسخة: ويخاف من الطعام حينئذ رخصا فيخسر.
(5) في نسخة: قياس البيع جزافا.
(6) في نسخة متحيلا على صاحبه فيه.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست