الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٦٣
جمع بمكوك عذاق التمر كله في الحكم واحد مثلا بمثل، فمن زاد فقد أربى، وكذلك الحنطة والذرة والزبيب صنوف ذلك كله واحد، لا يجوز مكوك طيساني بمكوك ونصف حنطة بيضاء، ولا يجوز مكوك ذرة بيضاء بمكوك ونصف ذرة سوداء، ولا يجوز مكوك زبيب ضروع بمكوك ونصف زبيبا أسود، وكذلك في كل شئ من الأشياء من الفواكه وغيرها، يدا بيد فمن زاد في شئ من ذلك كله فقد أربى، وأفسد ما باع واشترى كان ذلك مما يكال أو يوزن أو غير ذلك.
باب القول في اختلاف النوعين وما يجوز فيه من البيع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بالواحد بالاثنين، والاثنين بالواحد من الشيئين المختلفين مثل مكوك حنطة بمكوكي شعير، ومكوك زبيب بمكوكي ذرة، ومكوك تمر بمكوكي شعير، ولا بأس ببيع ذلك كله وشرائه كذلك إذا اختلف نوعاه وافترق صنفاه، وكان ذلك يدا بيد، فإن وقع فيه الانساء بطل البيع فيه والاشتراء.
باب القول في بيع الحيوان بعضه ببعض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس ببيع الحيوان واحدا باثنين، واثنين بواحد من جنس واحد كان أو من أجناس مختلفة إذا كان يدا بيد، ولم يكن فيه إنساء، ولا بأس أن يشترى بعير ببعيرين، وبقرة ببقرتين، وشاة بشاتين، وطير بطيرين، وفرس بفرسين، وحمار بحمارين، وبغل ببغلين ولا بأس أن يشترى فرس بجملين وجمل ببقرتين وعبد بعبدين، وأمة بعبدين، يدا بيد فمن أنسأ في شئ من ذلك فقد أفسد وأربى.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست