الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٤٥
باب القول في العذر والترغيب في قبوله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الواجب على من أعتذر إليه أن يقبل العذر ويظهر القبول للمعتذر كان المعتذر محقا أو مبطلا، لان ذلك أشبه بأفعال أهل الايمان وأقرب لمن فعله إلى الرحمن.
وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يقبل العذر من محق أو مبطل لا ورد علي الحوض.
وفي ذلك ما بلغنا عن الحسن بن علي رحمة الله عليه أنه قال: (لو شتمني إنسان في أذني هذه واعتذر إلي في أذني هذه لقبلت منه).
باب القول فيمن أكره أو نسي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أكره على شئ أكرهه عليه من لا قوة له به، ومن يخاف على نفسه تلفا في عصيانه لم يكن بمعاقب على ما أكره عليه، وأدخل قسرا فيه، إلا أن يرضى بعد ذلك بما دخل فيه، فأما إذا كان قلبه غير راض به فلا شئ عليه في ذلك، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه في قصة عمار بن ياسر رحمه الله وما كان من فعل قريش به وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: * (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) * (26).
وفي ذلك ما بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أعطيت ثلاثا:
رحمة من ربي، وتوسعة لأمتي في المكره حتى يرضى يقول الرجل

(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست