المسائل السروية - الشيخ المفيد - الصفحة ٣١
كان (1) رسول الله صلى الله عليه وآله أباحها لأمته في حياته، ونزل القرآن بإباحتها أيضا (2)، فتأكد (3) ذلك بإجماع الكتاب والسنة فيه (4).
حيث يقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (5).
فلم تزل على الإباحة بين المسلمين، لا يتنازعون فيها، حتى رأى عمر ابن الخطاب النهي عنها، فحظرها وشدد في حظرها، وتوعد (6) على فعلها (7) فاتبعه الجمهور على ذلك، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على

(١) " ذكرها الصادق.. الذي كان " ليس في أ ".
(٢) في أ ": أيضا بها، وفي ب ": بها.
(٣) في " م ": فيؤكد.
(٤) " فيه " ليس في ب " و " ج " و " د ".
(٥) النساء ٤: ٢٤.
(٦) وتوعد " ليس في " د ".
(٧) عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج.
السنن الكبرى ٧: ٢٠٦، تفسير الرازي ١٠: ٥٢ - ٥٣، الدر المنثور ٢: ٤٨٧.
وانظر أيضا: صحيح البخاري - كتاب التفسير ح / ٤٣، ١٣٧، صحيح مسلم - كتاب النكاح ح / ١١ - ١٧، سنن الترمذي ٣: ١٨٥ ح / ٨٢٢ - ٨٢٤، مسند أحمد ١: ٥٢، المستدرك على الصحيحين ٢: ٣٠٥، تفسير الطبري ٥: ٩، كنز العمال ١٦ ح / ٤٥٧١٥ ٤٥٧١٧، ٤٥٧٢٢، ٤٥٧٢٣، ٤٥٧٢٨، ٤٥٧٣٢، الدر المنثور ٢: ٤٨٢ - 487، 3: 140.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»