كان (1) رسول الله صلى الله عليه وآله أباحها لأمته في حياته، ونزل القرآن بإباحتها أيضا (2)، فتأكد (3) ذلك بإجماع الكتاب والسنة فيه (4).
حيث يقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (5).
فلم تزل على الإباحة بين المسلمين، لا يتنازعون فيها، حتى رأى عمر ابن الخطاب النهي عنها، فحظرها وشدد في حظرها، وتوعد (6) على فعلها (7) فاتبعه الجمهور على ذلك، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على