فإذا كان المكلف يخاف أن ينقص دينه بالحد المذكور جراء الإقامة في تلك البلدان، لم يجز له الإقامة فيها.
م - 15: ربما يقع الساكن في أوربا وأمريكا وأضرابهما بمحرمات لا يقع بها لو بقي في بلده الإسلامي، فمظاهر الحياة العادية بما فيها من إثارة، تجر المكلف إلى الحرام عادة، حتى لو لم يكن راغبا بذلك.
فهل يعد هذا نقصانا في الدين يوجب حرمة السكن تبعا؟
* نعم، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحيانا ومن غير إصرار.
م - 16: عرف التعرب بعد الهجرة بأنه (الانتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلف الدينية ويزداد جهله بدينه).
- فهل معنى هذا أن المكلف في مثل هذه البلدان ملزم شرعا بمراقبة نفسه مراقبة إضافية حتى لا يزداد جهله بدينه بمرور الزمن؟
* إنما تلزم المراقبة الإضافية فيما إذا كان تركها يؤدي إلى نقصان الدين بالحد المتقدم.
م - 17: لو ازدادت حالات الوقوع في الحرام عما كانت عليه سابقا من مبلغ إسلامي حريص على دينه، وذلك لخصوصيات