ويتحقق ذلك النقصان بترك الواجبات، أو فعل المحرمات، شرط أن لا تؤدي تلك العودة إلى الموت ولا توقعه في حرج ولا ضرورة توجب رفع التكليف، كتلك الضرورة التي تدعوه إلى أكل الميتة خوفا على نفسه من الموت مثلا.
م - 10: إذا حرم على المسلم السفر عد سفره سفر معصية، فيجب عليه حينئذ الإتمام في الصلاة الرباعية، والصوم في شهر رمضان، ولا يحق له أن يقصر في صلاته ولا أن يفطر في صيامه ما دام عاصيا.
م - 11: لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر، وكان سفره يلحق أذى بهما، أو كان نهيهما من جهة الشفقة عليه، من دون وجود مصلحة شرعية في السفر أهم من حرمة إيذائهما.
م - 12: يجوز اللجوء إلى المؤسسات الرسمية للتحاكم في الأمور الحيوية المختلفة، كالاعتداء على جسد المسلم أو عرضه أو ماله أو غيرها، إذا كان استيفاء الحق ورفع الظلم منحصرا بذلك.
- واليك بعض الاستفتاءات الخاصة بالهجرة إلى بلاد غير الإسلامية، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 13: ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو من الذنوب الكبيرة؟