م - 5: إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يسلتزم نقصانا في دينها حرم عليها السفر معه.
م - 6: إذا تأكد الأولاد البالغون بنين أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو أصدقائهم مثلا يستلزم نقصانا في دينهم حرم عليهم السفر معهم.
م - 7: يقصد الفقهاء ب (نقص الدين):
إما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو أكل الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى.
وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى.
م - 8: إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر إلى البلاد غير الإسلامية مع علمه بأن تلك الهجرة تستوجب نقصانا في دينه، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتم أو غير ذلك من الأمور المهمة، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما يزيد عليها.
م - 9: يجب على المهاجر المسلم المتوطن في البلاد غير الإسلامية، العودة إلى البلدان الإسلامية إذا علم أن بقاءه بها يؤدي إلى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).