فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٣٥
فيما يأتي بيان لمداليل بعض المصطلحات الفقهية الواردة في أجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عن بعض أسئلة هذا الكتاب:
1 - الاحتياط الاستحبابي: هو الاحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.
2 - الاحتياط الوجوبي: هو الاحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.
3 - الإحرام بالنذر: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذرا صحيحا شرعيا بالصيغة، كأن يقول: لله علي أن أحرم... ويذكر اسم المكان، ولا بد أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
4 - الأحوط الأولى: أي الاحتياط الاستحبابي.
5 - الأحوط لزوما: أي الاحتياط الوجوبي.
6 - الاستحالة وتغير الصورة النوعية: هو تبدل حقيقة
(٣٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 ... » »»