فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٣٨
يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته.
22 - الدية: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول.
23 - رد المظالم: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حق مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه.
24 - الزوال: لحظة بعد منتصف النهار.
25 - الشبهة المفهومية: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء.
26 - الشرط الضمني والتعهد الضمني: أي ما تتضمنه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنه يتضمن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقل مالية عما دفعه بكثير، فإنه يدعي الغبن، وينقض المعاملة، اعتبارا بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء.
27 - الشك: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الاحتمالين في الأمر موردا لاهتمام العقلاء.
28 - الصورة الصناعية التي بها قوام المالية: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال.
29 - ضرر معتد به: أي ضرر مهم في نظر العرف.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»