فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٣٠٠
الجنسي بها يسمى بالقذف، فيزداد الإفراز، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج، أو عندما تصل إلى الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟
* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة إلى ذروة التهيج الجنسي، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة، ويغنيها ذلك عن الوضوء.
م - 513: في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية، فإذا حان وقت الدورة، ينزل دم متقطع أحيانا، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
* إن كان متقطعا، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شئ منه، لم يترتب عليه أحكام الحيض.
م - 514: اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن، وشئ مما تحت الذقن، وستر الرقبة، فهل يجوز لهن ذلك؟ وما هو حد الوجه الذي يجوز كشفه، وهل منه الأذنان؟
* الوجه لا يشمل الأذنين، فيجب سترهما، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الاختمار على الوجه المتعارف، فيلحقه حكم الوجه.

150 - المصدر نفسه.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»