فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٠٢
النبي محمد (ص) فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال:
ثم من؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، (69) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 299: ورد في بعض الروايات حق لكبير الأخوة على صغيرهم يحسن مراعاته وحفظه والاهتمام به شدا لعرى التكاتف والتآزر والتوادد داخل الأسرة الواحدة، وضمانا لديمومتها متماسكة قوية في الظروف الاستثنائية التي ربما تمر بها فقد روي عن النبي محمد (ص) قوله: حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده. (70) م - 300: لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلا محرما أو سبب أذى للآخرين، ويجوز للولي وللمأذون من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضربا خفيفا غير مبرح لا يؤدي إلى إحمرار جلد الطفل، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان وليا أو مأذونا من قبل الولي، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن وليه

69 - الأصول من الكافي للكليني: 2 160.
70 - جامع السعادات للنراقي: 2 267.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»