فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٩٩
أهلها. (56) م - 295: تحرم قطيعة الرحم، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة، أو شاربا للخمر، أو مستهينا ببعض أحكام الدين، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام.
قال نبينا الكريم محمد (ص): أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك. (57) وقال (ص): لا تقطع رحمك وان قطعك. (58) م - 296: لعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة، هو أن يزورهم فيلتقي بهم، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال، ولو من بعد.
قال نبينا الكريم محمد (ص) إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم. (59)

56 - المصدر السابق: 2 ى 347.
57 - جامع السعادات للنراقي: 2 260.
58 - الأصول من الكافي للكليني: 2 347، وأنظر من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: 4 267.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»