* تقديم لحم الخنزير ولو إلى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه.
م - 292: هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود؟
* يجوز له تسلم ثمن غير الخمر، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين.
م - 293: صاحب مطبعة في الغرب يطبع قائمة مأكولات صاحب مطعم بما فيها لحم الخنزير ، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى، علما بأنه يدعي بأن عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق؟
* لا يجوز له ذلك، وان أثر على محله.
* * * * *