فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٢٧
ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب، وكذلك يحق لكل من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلا أن يغسل أحدهما الأخر، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوبا، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب، ويحق للمغسل ذكرا كان أو أنثى تغسيل الطفل غير المميز ذكرا كان أو أنثى.
م - 137: يشترط في المغسل أن يكون مؤمنا على الأحوط وجوبا، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت، ولم يوجد أحد محارم الميت، جاز أن يغسل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية، وإن لم يوجد هذا أيضا، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس، شرط أن يغتسل هو أولا، ثم يغسل الميت ثانيا، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل، ودفن الميت بلا تغسيل.
م - 138: يجب تحنيط الميت بعد تغسيله، وذلك بأن تمس مساجده السبعة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته، ويفضل أن يتم التحنيط بالمسح بالكف مبتدئين بجبهة الميت.
م - 139: يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي:
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»